|
ضوابط استيراد اللحوم
(الحمراء والبيضاء)ومنتجاتها
تقديم طلب من قبل المستورد الى مركز
الوزارة يبين فيه نوع المادة المطلوبة ,كميتها ,منشأها وعبر إي
منفذ حدودي يراد إدخالها الى البلد والشركة المجهزة لهذه المواد .
تقديم مع الطلب المستمسكات الأتية .
1-
شهادة الجنسية
2-
هوية الأحوال المدنية
3-
هوية غرفه تجاره
4-
البطاقة التموينية
5-
بطاقة السكن
يتم مفاتحه دوائرنا القطاعية المعنية
(الشركة ألعامه لخدمات الثروة الحيوانية .الشركة ألعامه للسيطرة
.الهيئة ألعامه لتنميه الثروة السمكية ) لبيان الرأي بالمواد
المراد استيرادها من ناحية ( الكميه , المنشأ ,والمنفذ الحدودي )
بعد ورود إجابات الدوائر أعلاه يتم إعداد
مطالعه الى السيد الوكيل الأقدم لأستحصال موافقته على مفاتحه
الشركة ألعامه للمعارض الوافية لإصدار أجازه الاستيراد.
بعد استحصال الموافقة يتم مفاتحه الشركة
ألعامه للمعارض الوافية لغرض فتح المستورد أجازه استيراد .
نفاذيه أجازه الاستيراد لمده (90)يوم
الضوابط أعلاه تسري على استيراد المواد
العلفيه
|